الثاني في بيان ما شرعت لأجله قالوا المقصود منها تمييز العبادات من العادات وتمييز بعض العبادات عن بعض كما في النهاية وفتح القدير كالإمساك عن المفطرات . 169 -
قد يكون حمية أو تداويا 170 - أو لعدم الحاجة إليه والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة وقد يكون قربة . 171 -
ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي وقد يكون قربة ، زكاة أو صدقة والذبح قد يكون لأكل فيكون مباحا 172 - أو مندوبا 173 - أو للأضحية فيكون عبادة أو لقدوم أمير فيكون [ ص: 106 ] حراما أو كفرا على قول ثم التقرب إلى الله تعالى يكون بالفرض والنفل والواجب .
فشرعت لتمييز بعضها عن بعض فتفرع على ذلك أن ما لا يكون عبادة أو ما لا يلتبس بغيره لا تشترط فيه 175 - كالإيمان بالله تعالى - كما قدمناه - والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن 176 - والأذكار لأنها متميزة لا تلتبس بغيرها 177 - وما عدا الإيمان لم أره صريحا ولكنه يخرج على الإيمان المصرح به ثم رأيت ابن وهبان في شرح المنظومة قال إن ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية ، [ ص: 107 ] وذكر أيضا أن النية لا تحتاج إلى نية 179 - ونقل العيني في شرح البخاري الإجماع على أن التلاوة والأذكار والآذان لا تحتاج إلى النية
[ ص: 105 ]


