243 - ولو  نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس   [ ص: 129 ] وهو غيره   جاز ، ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو خلافه جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية . 244 - وكذا لو  كان آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره   جاز أيضا .  
ومثل ما ذكرنا من الخطأ في تعيين الميت فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الإمام .  
كذا في فتح القدير .  
     	
		
				
						
						
