[ ص: 131 ] وأما  إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة وإنما هو من الوسائل   كالوضوء والغسل والتيمم ; قالوا في الوضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة .  
واعترض الشارح  الزيلعي  على الكنز في قوله ونية بناء على عود الضمير إلى الوضوء وكذا اعترضوا على  القدوري  في قوله ينوي الطهارة .  
والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادات ، أو رفع الحدث .  
وعند البعض نية الطهارة تكفي وأما في التيمم فقالوا إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر قالوا لو  تيمم لدخول المسجد   [ ص: 132 ] أو الأذان والإقامة لا تؤدى به الصلاة   لأنها ليست بعبادة مقصودة وإنما هي اتباع لغيرها وفي  التيمم لقراءة القرآن   روايتان .  
فعند العامة لا يجوز كما في الخانية . 250 -  
وهو محمول على ما إذا كان محدثا .  
وأما إذا  كان جنبا فتيمم   لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع وقد أوضحناه في شرح الكنز  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					