[ ص: 131 ] وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم ; قالوا في الوضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة .
واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله ونية بناء على عود الضمير إلى الوضوء وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوي الطهارة .
والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادات ، أو رفع الحدث .
وعند البعض نية الطهارة تكفي وأما في التيمم فقالوا إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر قالوا لو تيمم لدخول المسجد [ ص: 132 ] أو الأذان والإقامة لا تؤدى به الصلاة لأنها ليست بعبادة مقصودة وإنما هي اتباع لغيرها وفي التيمم لقراءة القرآن روايتان .
فعند العامة لا يجوز كما في الخانية . 250 -
وهو محمول على ما إذا كان محدثا .
وأما إذا كان جنبا فتيمم لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع وقد أوضحناه في شرح الكنز


