وتفرع على اشتراط نية الفريضة أنه لو  لم يعرف افتراض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها   لا تجوز وكذا لو  اعتقد أن منها فرضا ونفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها   فإن نوى الفرض في الكل جاز 254 - ولو  ظن الكل فرضا   جاز وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام  
كذا في فتح القدير  
     	
		
				
						
						
