، ومن فروع هذا الأصل أنه 346 - لو اختلف اللسان ، والقلب فالمعتبر ما في القلب ، وخرج عن هذا الأصل اليمين لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد 347 - إن عقدت الكفارة ، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره ، هذا في اليمين بالله تعالى ، وأما في الطلاق ، والعتاق [ ص: 163 ] فيقع قضاء لا ديانة .


