[ ص: 178 ] الثالث العلم بالمنوي فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه كما قدمناه من القنية ) 395 - إلا في الحج فإنهم صرحوا بصحة الإحرام المبهم ; لأن عليا رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وصححه فإن عين حجا ، أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في الأفعال ، وإن شرع تعينت عمرة . الرابع أن لا يأتي بمناف بين النية ، والمنوي ، قالوا : إن النية المتقدمة على التحريمة جائزة بشرط أن لا يأتي بعدها بمناف
[ ص: 178 ]


