الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 202 ] ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه ; لأنه الأصل ، وإن برهنا فبينة من يدعي الإكراه ، أولى ، وعليه الفتوى كما في البزازية ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة ، أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع ، لم أره الآن ومقتضى قولهم : القول لمدعي البطلان لكونه منكرا . أصل البيع أن يقبل قول المشتري [ ص: 203 ] وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة ; لأن الأصل بقاؤها إلا إذا ادعت الحبل فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ، ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير .

                التالي السابق


                ( 24 ) قوله : لو اختلف المتبايعان في الطوع إلخ ، وكذا الحكم في الصلح ، والإقرار كما في الخانية ، وذكر في المحيط البرهاني : لو اختلف المتبايعان في الطوع ، والكره قال الصدر الشهيد في الصغرى : كنا نقول : أولا أن القول قول من يدعي الكره ، وهو البائع ; لأنه ينكر زوال الملك ، قال : وكان القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله أفتى به وذكر أيضا في آخر ضمان المكاتب أن المولى مع المكاتب إذا اختلفا في الصحة ، والفساد أن القول قول من يدعي الصحة ، والبينة بينة من يدعي الفساد والنكتة في شرح المختصر للعصام أن مدعي الفساد يدعي لحوق شرط زائد ، والآخر ينكر ، فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون القول في مسألة الطوع والكره ، قول مدعي الطوع ، والبينة بينة مدعي الإكراه هذه الجملة ذكرها الصدر الشهيد ولنا قول على قياس المسألة الثانية : القول قول من يدعي الطوع ; لأنهما اتفقا على وجود عقد واحد ، وعلى قياس العبارة الأولى إن ادعى البائع الإكراه على البيع بأقل من القيمة فالقول قول البائع ; لأن البائع بدعوى الإكراه يدفع الاستحقاق عن نفسه ، وإن ادعى البيع بمثل القيمة فالقول لمن يدعي الطواعية ، وهو المشتري ; لأن البائع بدعوى الفساد لا يدفع الاستحقاق عن نفسه ( انتهى ) .

                وفي التتارخانية : الصحيح قول من يدعي الطوع ، والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب ، وقال بعضهم : بينة الطوع ، أولى ، وإن اختلفا فادعى أن البيع كان [ ص: 203 ] تلجئة ، والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعي التلجئة في البيع ، والتلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره إني أبيع داري منك بكذا ، وليس ذلك ببيع بل تلجئة ويشهد على ذلك ، ثم يبيع في الظاهر من غير شرط ، وهذا البيع يكون باطلا بمنزلة بيع الهازل . ( 25 )

                قوله : وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة ، أي ; لأنها ملك الغير لا يظهر غير هذا




                الخدمات العلمية