27 - ; ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل ، والبينة على المدعي لدعوة ما خالف الأصل ، فإذا اختلفا في قيمة المتلف ، والمغصوب فالقول قول الغارم ; لأن الأصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء ، أو حق قبل تفسيره بما له قيمة ، فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم فإنهم قالوا : تلزمه ثلاثة [ ص: 204 ] دراهم ; لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل : أقله اثنان فينبغي أن يحمل عليه ; لأن الأصل البراءة ; لأنا نقول : المشهور أنه ثلاثة وعليه مبنى الإقرار .


