، ومنها  شك في الخارج أمني أو مذي وكان في النوم   فإن تذكر احتلاما   [ ص: 210 ] وجب الغسل اتفاقا وإلا لم يجب عند  أبي يوسف  رحمه الله عملا بالأقل ، وهو المذي ووجب عندهما احتياطا ; 50 - كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة 51 - وكقول  الإمام  في  الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت      .  
     	
		 [ ص: 210 ] 
				
						
						
