( ومنها ) : ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث ، وقالت الورثة : أبانها في صحته فلا ترث كان القول قولها فترث 74 - ( وخرج ) عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء ، وإن مات ذمي فقالت زوجته : أسلمت بعد موته [ ص: 219 ] وقالت الورثة : أسلمت قبل موته 75 - فالقول لهم 76 - مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها وبه قال زفر رحمه الله 77 - وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال ، وهو أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى ( ومما ) فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها


