الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                78 - ولو أقر الوارث ، ثم مات فقال المقر له : أقر في الصحة وقالت الورثة في مرضه فالقول قول الورثة .

                [ ص: 220 ] والبينة بينة المقر له ، وإن لم يقم بينته وأراد استحلافهم فله ذلك .

                التالي السابق


                ( 78 ) قوله : ولو أقر الوارث إلخ .

                قيل : هذه المسألة تشكل على مسألة ما لو وهبت مهرها للزوج وماتت ، فقال : كانت في الصحة ، والورثة : كانت في المرض ، فالقول للزوج ، كما في الكنز وغيره ; ومقتضاه أن يكون في مسألة إقرار الحكم كذلك ، أو بالعكس ، لكن في الخانية : التصريح بأن المعتمد أن القول قول الورثة لا الزوج ، [ ص: 220 ] فيندفع الإشكال ويصير الحكم فيهما على منوال . ( 79 )

                قوله : والبينة بينة المقر له ، ولو أقاما البينة فبينته أيضا كما في الخلاصة وسيذكره في الإقرار .




                الخدمات العلمية