قاعدة هل 91 - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة ، وهو مذهب   الشافعي  رحمه الله ، أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ونسبه الشافعية إلى  أبي حنيفة  رحمه الله وفي البديع المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع   [ ص: 224 ] والحكم عندنا ، وإن كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته ( انتهى ) .  
وفي شرح المنار  للمصنف     : الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية ، ومنهم  الكرخي     93 - وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها الحظر 94 - وقال أصحابنا : الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من   [ ص: 225 ] حكم لكنا لم نقف عليه بالعقل ( انتهى ) . وفي الهداية من فصل الحداد : إن الإباحة أصل ( انتهى ) ، ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه ويتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها الحيوان المشكل أمره 95 - والنبات المجهول اسمه ( ومنها ) إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح ، أو مملوك ( ومنها ) لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح ، أو مملوك 96 - ( ومنها ) مسألة الزرافة مذهب   الشافعي  رحمه الله القائل بالإباحة " الحل في الكل " ، وأما مسألة  الزرافة   فالمختار عندهم حل أكلها وقال  السيوطي     : ولم يذكرها أحد في المالكية ، والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها والله أعلم .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					