الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان : صبية أرضعها قوم 101 - ولم يعرفوا المعتقة ، فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها ، وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك ، ولو قرب لم يكن ذلك حراما ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة . [ ص: 228 ] ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن فإن فعل ، ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن ، ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر ; ولذا قالوا : لو كان في الحرمة شك لم يعتبر ولذا قالوا : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم ; لأن في المانع شكا كما في الولوالجية وفي القنية : امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم ، ثم تقول لم يكن في ثدي لبن حين ألقمتها ثديي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية ، وفي الخانية : صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة

                قالوا : لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك أحد 102 - ، فإن أخبر به عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما ، وإن كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران ، فالأحوط أن يفارقها ، ثم اعلم أن البضع ، وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد .

                التالي السابق


                ( 101 ) قوله : ولم يعرفوا المعتقة ، فيه نظر ، إذ فرض المسألة أن لكل منهم جارية ، ومن المعلوم معرفتهم كل جارية فما معنى قوله : ولم يعرفوا المعتقة ( انتهى ) ، وفيه تأمل . [ ص: 228 ] قوله : فإن أخبر به عدل ثقة ، قيل : يشكل على قولهم : لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، لكنه بقولهم : يقبل خبر واحد عدل في الديانات إلا أنه مخالف لما مشى عليه أصحاب المتون .




                الخدمات العلمية