قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة وعلى ذلك فروع كثيرة : 106 - منها
nindex.php?page=treesubj&link=10786النكاح للوطء وعليه حمل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } فحرمت
nindex.php?page=treesubj&link=10981مزنية الأب كحليلته ، وكذا لو قضى شافعي بحلها
[ ص: 231 ] لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته 108 - ، والفرق مذكور في ظهار شرحنا ، وحرمة
nindex.php?page=treesubj&link=10981المعقود عليها بلا وطء بالإجماع
قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ وَعَلَى ذَلِكَ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ : 106 - مِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=10786النِّكَاحُ لِلْوَطْءِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } فَحُرِّمَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=10981مَزْنِيَّةُ الْأَبِ كَحَلِيلَتِهِ ، وَكَذَا لَوْ قَضَى شَافِعِيٌّ بِحِلِّهَا
[ ص: 231 ] لَمْ يَنْفُذْ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِحِلِّ مَمْسُوسَتِهِ 108 - ، وَالْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي ظِهَارِ شَرْحِنَا ، وَحُرْمَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=10981الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بِلَا وَطْءٍ بِالْإِجْمَاعِ