ومنها لو  وقف على ولده ، أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده   إن كان له ولد لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن 109 - واختلف في ولد البنت .   [ ص: 232 ] فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه ; لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب 111 - ، وهذا في المفرد . 112 -  
وأما  إذا وقف ، أولاده   ، دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث لفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا ، أو جمعا حقيقة في الصلب .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					