، والأفعال  ، والعقود في الأيمان هل تختص بالصحيح ، أو تتناول الفاسد   فقالوا : 116 - الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد   [ ص: 234 ] والتوكيل بالنكاح لا يتناوله ، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله ، وإن كانت على المستقبل لا واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح ، وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية ، وكذا على البيع كما في المحيط  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					