( الفائدة ) الثانية الشك تساوي الطرفين 131 - والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب ، والوهم رجحان جهة الخطأ ، وأما أكبر الرأي وغالب الظن 132 - فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب ، وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره  اللامشي  في أصوله 133 - وحاصله 134 - أن الظن عند الفقهاء   [ ص: 241 ] من قبيل الشك ; لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا ، أو ترجح أحدهما ، وكذا قالوا في كتاب الإقرار : لو  قال : له علي ألف درهم في ظني   لا يلزمه شيء ; لأنه للشك ( انتهى ) .  
وغالب الظن عندهم ملحق باليقين ، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب ، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق ، وصرحوا  في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع   لم يقع ، وإذا غلب على ظنه وقع  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					