الفائدة الثالثة في الاستصحاب 136 - - ، وهو كما في التحرير  الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه   واختلف في حجيته فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة  أبو زيد  وشمس الأئمة  وفخر الإسلام  أنه   [ ص: 242 ] حجة للدفع لا للاستحقاق ، وهو المشهور عند الفقهاء ، والوجه أنه ليس بحجة أصلا 138 - ; لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي 139 - ; لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل ، كذا في التحرير ومما فرع عليه  الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري   ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة ، ومنها : المفقود لا يرث عندنا ولا يورث وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					