ووسع  أبو حنيفة  رحمه الله في العبادات كلها 26 - فلم يقل : إن  مس المرأة والذكر   ناقض ،  ولم يشترط النية في الطهارة ولا الدلك   ، ووسع في المياه ففوضه إلى رأي المبتلى به ، ولم يشترط  مقارنة النية للتكبير   ، ولم يعين من القرآن شيئا حتى الفاتحة عملا بقوله تعالى : {  فاقرءوا ما تيسر من القرآن      } والتعيين بحيث لا يجوز غيره عسر ، وأسقط القراءة عن المأموم ، بل منعه منها شفقة على الإمام دفعا للتخليط عنه كما يشاهد  بالجامع الأزهر   ،  ولم يخص تكبيرة الافتتاح بلفظ ، وإنما جوزها بكل ما يفيد التعظيم   وأسقط نظم القرآن عن المصلي      ; فجوزه بالفارسي تيسيرا على الخاشعين . 27 -  
وروي رجوعه عنه  
     	
		 [ ص: 253 ] 
				
						
						
