الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                36 - ولذا قلنا إنها وجبت بقدرة ميسرة حتى سقطت بهلاك المال وأكل الميتة وأكل مال الغير مع ضمان البدل ، إذا اضطر ، وأكل الولي ، والوصي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله

                التالي السابق


                ( 36 ) قوله : ولذا قلنا فيها وجبت بقدرة ميسرة ، أي بالقدرة الموجبة لتيسير الأداء على العبد . وصورة المسألة : إذا هلك النصاب بعد التمكن من أداء الزكاة ولم يؤد سقطت عنه الزكاة عندنا لعدم بقاء القدرة الميسرة التي هي وصف النماء ; لأنها كانت ممكنة بدونه ، فشرط النماء ليكون المؤدى عنه . والواجب إذا وجب بصفة اليسر لا يبقى عند انتفائها ، وإلا لانقلب اليسر عسرا .

                وقيد بالهلاك ; لأنه إذا استهلك المال لا تسقط عنه الزكاة اتفاقا ; لأنه لما أسقط الواجب عن نفسه بالتعدي خرج عن أن يكون محلا للنظر فجعلت القدرة الميسرة باقية فيه تقديرا ، زجرا له ونظرا للفقير




                الخدمات العلمية