المبحث الرابع : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ 35 - إنما هو المقارن السابق دون المتأخر ; 36 - ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ   [ ص: 312 ] فلذا اعتبر في المعاملات ، ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصصه العرف .  
وفي آخر المبسوط إذا  أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال : كل جارية اشتريتها فهي حرة ، وهو يعني كل سفينة جارية   ، عمل بنيته ولا يقع عليه العتق قال الله تعالى {  وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام      } والمراد السفن ، فإذا نوى ذلك عملت نيته ; لأنها ظالمة في هذا الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة ، وإن حلفته بطلاق كل امرأة أتزوجها عليك فليقل : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، وهو ينوي بذلك كل امرأة أتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته ; لأنه نوى حقيقة كلامه ( انتهى ) .  
وأما الإقرار فهو إخبار عن وجوب سابق ، وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب ، وكذا لو  أقر بدراهم ثم   [ ص: 313 ] فسرها أنها زيوف ، أو نبهرجة   يصدق إن وصل ، وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم يصدق .  
عند  الإمام  إذا قال هي زيوف وصل أو فصل ، وصدقاه إن وصل ، وإن  أقر بألف غصبا أو وديعة قال : هي زيوف   صدق مطلقا .  
وكذا الدعوى لا تنزل على العادة ; لأن الدعوى والإقرار إخبار بما تقدم فلا يقيده العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف .  
قال في البزازية من الدعوى معزيا إلى  اللامشي     : إذا كانت النقود في البلد مختلفة أحدها أروج لا تصح الدعوى ما لم يبين ، وكذا لو  أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر   لا يصلح بلا بيان ، بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج ( انتهى ) .  
وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع ، ويمكن أن تخرج عليها مسألتان ; أحدهما مسألة البطالة في المدارس فإذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليها ما وقف بعدها لا ما وقف قبلها .  
الثانية : إذا  شرط الواقف النظر للحاكم وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابة      .  
هل يكون النظر له ; لأنه الحاكم أو لا ; لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم عليه ؟ 38 - فمقتضى القاعدة الثانية .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					