44 - فسهل الأمر بإباحة  الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة ، والإعارة والقرض   ،  وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة   ،  وبالاستيفاء من غير المديون حوالة   ،   [ ص: 259 ] وبالتوثيق على الدين برهان وكفيل   ، ولو بالنفس  وبإسقاط بعض الدين صلحا ، أو كله إبراء   ، ولحاجة افتداء يمينه ; جوزنا  الصلح عن إنكار   ولفقد ما شرعت الإجارة له لو جعلت المنافع أجرة عند اتحاد الجنس ، قلنا : لا يجوز  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					