، ومنه  وقوع الطلاق على المولى بمضي أربعة أشهر   دفعا للضرر عنها ، ومنه مشروعية  الكفارة في الظهار ، واليمين   تيسيرا على المكلفين ، وكذا  التخيير في كفارة اليمين   لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها ، ومشروعية  التخيير في نذر معلق      53 - بشرط لا يراد كونه بين كفارة اليمين ، والوفاء بالمنذور 54 - على ما عليه الفتوى ، وإليه رجع  الإمام  قبل موته بسبعة أيام ، ومنه  مشروعية الكتابة   ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر ، ولم يبطلها بالشروط الفاسدة توسعة .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					