ومنه  مشروعية الوصية عند الموت   ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال حياته وصح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع عند عدم الوارث ، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث وأبقينا التركة على ملك الميت حكما حتى تقضى حوائجه منها رحمة عليه ، ووسعنا الأمر في الوصية   [ ص: 263 ] فجوزناها بالمعدوم ولم نبطلها بالشروط الفاسدة .  
     	
		 [ ص: 263 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					