الفائدة الثالثة : المشقة والحرج ، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه ، وأما مع النص بخلافه فلا ، ولذا قال  أبو حنيفة  ومحمد  رحمهما الله بحرمة رعي حشيش  الحرم   وقطعه ، إلا الإذخر .  
وجوز  أبو يوسف  رحمه الله رعيه للحرج ،   [ ص: 272 ] 
80 - ورد عليه بما ذكرناه ، ذكره  الزيلعي  في جنايات الإحرام .  
وقال في الأنجاس : إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث ; لقوله عليه السلام إنها ركس أي : نجس .  
ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص ، 81 - كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم ( انتهى ) .  
وفي شرح منية المصلي : من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول  أبي حنيفة  رحمه الله ، ولا حرج في اجتنابه كما في الاختيار ، وفي الغليظة على قولهما ، ولا بلوى في إصابته كما في الاختيار أيضا ، وفي المحيط وهي زيادة حسنة يشهد لها بعض فروع الباب .  
والمراد بقوله ولا حرج في اجتنابه ، ولا بلوى في إصابته على اختلاف العبارتين 82 - إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين 83 - فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهورة وهي : أن ما عمت   [ ص: 273 ] بليته خفت قضيته ( انتهى )  
     	
		 [ ص: 272 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					