9 - وكذا إتلاف المال ، وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين بغير إذنه ودفع الصائل ، ولو أدى إلى قتله .
وزاد الشافعية على هذه القاعدة 10 - بشرط عدم نقصانها ; قالوا : ليخرج ما لو كان الميت نبيا ، فإنه لا يحل أكله للمضطر ; لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر ( انتهى ) .
ولكن ذكر أصحابنا رحمهم الله ما يفيده ; فإنهم قالوا : لو أكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له ، فإن قتله أثم ; لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره .
وقالوا : لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه ; لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه .
وكذا قالوا : لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب ; صلي على قبره ولا يخرج


