نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة ، وهي ما 35 - إذا  تعارض مفسدتان   روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .  
قال  الزيلعي  في باب شروط الصلاة : ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من  ابتلي ببليتين ، وهما متساويتان   يأخذ بأيتهما شاء ، وإن اختلفا يختار أهونهما ; لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة .  
مثاله :  رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه ، وإن لم يسجد لم يسل   ، فإنه يصلي قاعدا   [ ص: 287 ] يومئ بالركوع والسجود ; لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث .  
ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة 36 - ، ومع الحدث لا يجوز بحال .  
وكذا  شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا   ، يصلي قاعدا ; لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل 37 - ولا يجوز ترك القراءة بحال ، ولو صلى في الفصلين قائما مع الحدث ، وترك القراءة لم يجز ، ولو كان  معه ثوبان نجاسة كل واحد منهما أكثر من قدر الدرهم   ، يتخير ما لم يبلغ أحدهما قدر ربع الثوب لاستوائهما في المنع ، ولو كان دم أحدهما قدر الربع ، ودم الآخر أقل يصلي في أقلهما دما ، ولا يجوز عكسه ; لأن للربع حكم الكل ، ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع أو كان في أحدهما أكثر 38 - لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه ، وفي الآخر قدر الربع ، صلى في أيهما شاء ; لاستوائهما في الحكم ، والأفضل أن يصلي في أقلهما نجاسة .  
ولو كان ربع أحدهما طاهرا ، والآخر أقل من الربع يصلي في الذي ربعه طاهر ، ولا يجوز في العكس .  
ولو أن   [ ص: 288 ] امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة ، ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء      ; فإنها تصلي قاعدة ; لما ذكرنا أن ترك القيام أهون .  
ولو كان الثوب يغطي جسدها ، وربع رأسها وتركت تغطية الرأس لا يجوز ، ولو كان يغطي أقل من الربع لا يضرها تركه ; لأن للربع حكم الكل ، وما دونه لا يعطى له حكم الكل والستر أفضل تقليلا للانكشاف ( انتهى )  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					