ولو  اضطر المحرم ، وعنده ميتة وصيد   أكلها دونه على المعتمد .  
وفي البزازية : لو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى وفاقا .  
ولو 43 -  اضطر ، وعنده صيد ومال الغير   فالصيد أولى ، وكذا الصيد أولى من لحم الإنسان ، 44 - وعن  محمد     ; الصيد أولى من لحم الخنزير ( انتهى ) .  
وذكر  الزيلعي  في آخر كتاب الإكراه  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					