الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 295 ] القاعدة السادسة : 1 -

                العادة محكمة ، وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } قال العلائي لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث ، وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا عليه ، 2 - أخرجه أحمد في مسنده .

                واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا ، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة : تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة ، كذا ذكر فخر الإسلام فاختلف في عطف العادة على الاستعمال فقيل هما مترادفان ، وقيل المراد من [ ص: 296 ] الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا ، وغلبة استعماله فيه ، ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا ، وتمامه في الكشف الكبير .

                وذكر الهندي في شرح المغني : العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة ، وهي أنواع ثلاثة : العرفية العامة ، كوضع القدم ، والعرفية الخاصة : كاصطلاح كل طائفة مخصوصة ، كالرفع للنحاة ، والفرق والجمع والنقض للنظار . والعرفية الشرعية : كالصلاة والزكاة والحج ، تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية ( انتهى ) .

                فما فرع على هذه القاعدة حد الماء الجاري ، الأصح أنه ما يعده الناس جاريا ، ومنها وقوع البعر الكثير في البئر ; 3 - الأصح أن الكثير ما يستكثره الناظر .

                ومنها حد الماء الكثير الملحق بالجاري ، الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به لا التقدير بشيء من العشر ونحوه ، ومنها الحيض والنفاس ، قالوا : لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس يرد إلى أيام عادتها .

                ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض إلى العرف لو كان بحيث لو رآه يظن أنه خارج الصلاة ، ومنها : 4 - تناول الثمار الساقطة

                [ ص: 295 ]

                التالي السابق


                [ ص: 295 ] قوله : العادة محكمة : اعلم أن مادة العبادة تقتضي تكرار الشيء ، وعوده تكرارا كثيرا يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق ، ولذلك كان خرق العوائد عندهم لا يجوز إلا في معجزة النبي أو كرامة الولي ( 2 ) قوله : أخرجه أحمد في مسنده . قال السخاوي في المقاصد الحسنة : { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } ورواه أحمد في كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود قال : " إن الله نظر في قلوب العباد فاختار لهم محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالة ثم نظر في قلوب العباد فاختار لهم أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح " ، وهو موقوف حسن ( انتهى ) . فكان العلائي تبع من وهم في نسبته إلى المسند . [ ص: 296 ] قوله : الأصح أن الكثير ما يستكثر الناظر إلخ : في معراج الدراية هو المختار ، وفي الهداية ، وعليه الاعتماد قال الأكمل : لأن أبا حنيفة رحمه الله لا يقدر شيئا بالرأي في مثل هذا مما يحتاج إلى التقدير فكان هذا موافقا لمذهبه .

                ( 4 ) قوله : تناول الثمار الساقطة : في الخانية وغيرها : من المعتبرات أن ذلك إن [ ص: 297 ] كان في المصر لا يسعه أن يتناول شيئا منها إلا أن يعلم أن صاحبها أباح ذلك نصا أو دلالة ; لأن في الأمصار لا يكون ذلك مباحا عادة ، وإن كان في الحائط يعني البستان فإن كان الثمار مما تبقى ، ولا تفسد كالجوز واللوز لا يسعه أن يأخذه ما لم يعلم بالإذن ، وإن كان الثمار مما لا يبقى قال : بعضهم لا يسعه أن يأخذ ما لم يعلم أن صاحبه أباح ذلك .

                وقال بعضهم : لا بأس به إذا لم يعلم النهي صريحا أو دلالة ، وعليه الاعتماد ، وإن كان ذلك في الرساتيق التي يقال لها مرابعة فإن كانت من الثمار التي تبقى لا يسعه الأخذ إلا أن يعلم الإذن ، وإن كانت من الثمار التي لا تبقى اتفقوا على أنه يسعه أن يأخذ ما لم يعلم النهي .

                هذا في الثمار الساقطة من الأشجار فإن كان على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ من موضع ما لم يؤذن له إلا أن يكون ذلك في موضع كثير الثمار يعلم أنهم لا يشحون بمثله فيسعه أن يأكل ولا يسعه أن يحمل .

                لكن في منظومة ابن وهبان ما يفيد أن المسألة خاصة بالأكل في الساقط تحت الأشجار ، ومقتضى ما في الخانية أنه أعم من ذلك حيث قال : له أن يأخذ ، وإلا قد يعلم الأكل والحمل .

                وأما مسألة ما على الأشجار فقد قيدها قاضي خان بالأكل دون الحمل ، ولو كان المعتبر في الأخذ النية فابن وهبان قيد المطلق حيث قال : ولو مر بالأشجار صيفا إلخ .

                وما في الخانية من أنهم اتفقوا على جواز الأخذ فيما إذا كانت الثمار في الرستاق ، وهي ساقطة وهي مما لا تبقى ; يخالفه ما في الولوالجية حيث حكى بخلاف ذلك




                الخدمات العلمية