[ ص: 295 ] القاعدة السادسة : 1 -  
العادة محكمة ، وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام {  ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن     } قال  العلائي  لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث ، وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما هو من قول   عبد الله بن مسعود  رضي الله تعالى عنه مرفوعا عليه ، 2 - أخرجه  أحمد  في مسنده .  
واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا ، فقالوا في الأصول في باب  ما تترك به الحقيقة      : تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة ، كذا ذكر  فخر الإسلام  فاختلف في عطف العادة على الاستعمال فقيل هما مترادفان ، وقيل المراد من   [ ص: 296 ] الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا ، وغلبة استعماله فيه ، ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا ، وتمامه في الكشف الكبير .  
وذكر  الهندي  في شرح المغني : العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة ، وهي أنواع ثلاثة : العرفية العامة ، كوضع القدم ، والعرفية الخاصة : كاصطلاح كل طائفة مخصوصة ، كالرفع للنحاة ، والفرق والجمع والنقض للنظار . والعرفية الشرعية : كالصلاة والزكاة والحج ، تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية ( انتهى ) .  
فما فرع على هذه القاعدة حد الماء الجاري ، الأصح أنه ما يعده الناس جاريا ، ومنها وقوع البعر الكثير في البئر ; 3 - الأصح أن الكثير ما يستكثره الناظر .  
ومنها  حد الماء الكثير الملحق بالجاري   ، الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به لا التقدير بشيء من العشر ونحوه ، ومنها الحيض والنفاس ، قالوا : لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس يرد إلى أيام عادتها .  
ومن ذلك  العمل المفسد للصلاة   مفوض إلى العرف لو كان بحيث لو رآه يظن أنه خارج الصلاة ، ومنها : 4 -  تناول الثمار الساقطة   
     	
		 [ ص: 295 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					