المبحث الأول : بماذا تثبت العادة ؟ وفي ذلك فروع : الأول :  العادة في   [ ص: 299 ] باب الحيض      ; اختلف فيها فعند  أبي حنيفة  ومحمد  رحمهما الله لا تثبت إلا بمرتين ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله تثبت بمرة واحدة ، قالوا : وعليه الفتوى وهل الخلاف في الأصلية أو في الجعلية أو فيهما ؟ مستوفى في الخلاصة وغيرها  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					