المبحث الثاني : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ; ولذا قالوا في البيع : لو  باع بدراهم أو دنانير ، وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج   انصرف البيع إلى الأغلب .  
قال في الهداية ; لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه ، ومنها لو  باع التاجر في السوق شيئا بثمن ، ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل ، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما   انصرف إليه بلا بيان .  
قالوا : لأن المعروف كالمشروط ولكن إذا باعه المشتري تولية ولم يبين التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار ؟ فمنهم   [ ص: 300 ] من أثبته ، والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد ، ذكره  الزيلعي  في التولية .  
ومنها في  استئجار الكاتب   ، قالوا الحبر عليه والأقلام ، والخياط قالوا : الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف .  
وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					