13 - بخلاف  استئجار الظئر بطعامها وكسوتها   فإنه جائز ، وإن كان مجهولا للعرف ، وتفرع على أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر إذ المستأجر لو تركها بلا علف حتى ماتت جوعا لم يضمن كما في البزازية .  
ومنها ما في وقف القنية : بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق ، وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ، ولو كان العرف في ذلك كان له ذلك ( انتهى )  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					