إلا في مسائل فيقدم الشرع على العرف : الأولى : لو  حلف لا يصلي لم يحنث بصلاة الجنازة   كما في عامة الكتب .  
الثانية : 17 - لو  حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك   ، وإنما يحنث بصوم ساعة بعد طلوع الفجر بنيته من أهله .  
الثالثة : لو  حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد      ; لأنه النكاح الشائع شرعا لا بالوطء كما في كشف الأسرار ، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء .  
الرابعة : 18 - لو  قال : لها إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فعلمت به من غير   [ ص: 304 ] رؤية   ينبغي أن يقع لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة والسلام {  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته     } فلو كان الشرع يقتضي الخصوص ، واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا خصوص الشرع .  
     	
		 [ ص: 303 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					