تنبيه :  هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف ولو كان خاصا   ؟ المذهب الأول : قال في البزازية معزيا إلى الإمام   البخاري  الذي ختم به الفقه : 43 - الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص وقيل : يثبت ( انتهى ) .  
44 - ويتفرع على ذلك لو  استقرض ألفا واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل شهر بعشرة      45 - وقيمتها لا تزيد على الأجر ففيها ثلاثة أقوال : صحة الإجارة بلا كراهة اعتبارا لعرف خواص  بخارى      .  
46 - والصحة مع الكراهة للاختلاف ، والفساد ; لأن صحة الإجارة   [ ص: 316 ] بالتعارف العام ولم يوجد ، وقد أفتى الأكابر بفسادها .  
وفي القنية من باب استئجار المستقرض المقرض : التعارف الذي تثبت به الأحكام لا يثبت بتعارف أهل بلدة واحدة عند البعض .  
وعند البعض 47 - إن كان يثبت ولكن أحدثه بعض أهل  بخارى   فلم يكن متعارفا مطلقا كيف ، وإن هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعارفه خواصهم فلا يثبت التعارف بهذا القدر ، قال رضي الله عنه : 48 - وهو الصواب ( انتهى ) .  
وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحري ; لو  تواضع أهل بلدة على زيادة في سنجاتهم التي توزن بها الدراهم والإبريسم على مخالفة سائر البلدان   ليس لهم ذلك ( انتهى ) .  
وفي إجارة البزازية في إجارة الأصل ; استأجره ; ليحمل طعامه بقفيز منه فالإجارة فاسدة ، ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى ، وكذا إذا دفع إلى حائك غزلا على أن ينسجه بالثلث .  
ومشايخ  بلخي   وخوارزم   أفتوا : يجوز إجارة الحائك للعرف ، وبه أفتى  أبو علي النسفي  أيضا ;   [ ص: 317 ] الفتوى على جواب الكتاب لا الطحان 50 - ; لأنه منصوص عليه فيلزم إبطال النص ، ( انتهى ) .  
وفيها من البيع الفاسد في الكلام على  بيع الوفاء   في القول السادس من أنه صحيح .  
قالوا لحاجة الناس إليه فرارا من الربا فأهل  بلخي   اعتادوا الدين ، والإجارة وهي لا تصح في الكرم ، وأهل  بخارى   اعتادوا الإجارة الطويلة ولا يمكن في الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء .  
وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه ( انتهى ) .  
والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص ، ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره ;  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					