الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنها لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل .

                [ ص: 327 ] وعلله بعضهم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد .

                وأصله كما في الخلاصة : 9 - من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم ادعاها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في أربعة : الصبي ، والعبد ، والكافر ، والأعمى ، ( انتهى ) .

                [ ص: 327 ]

                التالي السابق


                [ ص: 327 ] قوله : وعلله بعضهم : يمكن التعليل بأن قبولها في الحادثة بعد ردها فيها محل تهمة بالنسبة إلى الحاكم ، فالرد لسد باب التهمة ، وحسم مادة إساءة الظن به فتأمل .

                ( 9 ) قوله : من ردت شهادته لعلة إلخ .

                جعل ابن الهمام من ذلك الزوج إذا شهد لزوجته فردت شهادته ثم زالت الزوجية فإنه تقبل شهادته لها .

                قال المصنف رحمه الله في البحر : والظاهر أنه قد سبق قلم لما في الخانية : ولو كان ردت شهادته الأولى لامرأته ثم أعادها بعد البينونة لا تقبل شهادته ; لأن شهادته ردت في هذه الحالة فلا تقبل بعد ذلك أبدا




                الخدمات العلمية