ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة ، أعني الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين : 11 - أحدهما  نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش ، فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله ؟      12 - والجواب أن نقضها لفوات شرطها في الابتداء ، وهو المعادلة فظهر أنها لم تكن صحيحة من الابتداء ، فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوت شرط فإنه ينقض قضاؤه ، والثانية : إذا  رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل      13 - فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة .  
 [ ص: 329 ] والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة ، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					