الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                78 - وأما الضحايا فلا بد فيها من النية ، لكن عند الشراء لا عند الذبح .

                التالي السابق


                ( 78 ) قوله : وأما الضحايا إلخ .

                قيل ينبغي أن يقال قد تكفي النية عند الشراء عن النية وقت الذبح .

                وكونها شرطا عند الشراء ممنوع ، لأنه لو اشتراها للتجارة مثلا في يوم الأضحية وذبحها ونوى الأضحية تجزيه بلا شك .

                وما نقله عن الذخيرة إنما يدل على عدم اشتراطها عند الذبح ، لا على اشتراطها عند الشراء




                الخدمات العلمية