العاشرة : قال في القنية 26 - من الكراهة : غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ، ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له ، ( انتهى ) .
وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف ، ثم قال : ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف [ ص: 345 ] عشرة ، وشراء لحم السلاخين إذا كان المالك راضيا بذلك عادة ، ولا يجوز شراء بيض المقامرين المكسرة وجوزاتهم إذا عرف أنه أخذها قمارا ( انتهى ) .
أما مسألة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة
[ ص: 344 ]


