الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                44 - ومنها الهبة ، وهي لا تبطل بالشرط الفاسد فلا يتعدى إلى الجائز ، ومنها الإهداء ; قالوا : لو أهدى إلى القاضي من له عادة بالإهداء له قبل القضاء وزاد ، يرد القاضي الزائد لا الكل ، كما في فتح القدير ، فلم يتعد إلى الجائز ، وظاهر كلامه أنه إن زاد في القدر .

                45 - وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إهداء ثوب كتان فأهدى ثوبا حريرا ; [ ص: 350 ] لم أره الآن لأصحابنا رحمهم الله ، وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما زاد في قيمته ; 47 - لعدم تمييزها من الجائز

                التالي السابق


                ( 44 ) قوله : ومنها الهبة وهي لا تبطل بالشرط الفاسد

                الأولى أن يقال : لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد ; لأن المقام مقام التعليل .

                ( 45 ) قوله : وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إلخ : قيل : ينظر ما لو كانت عادته إهداء ثوب كتان قيمته درهم فأهدى ثوبا يساوي درهمين ; ويتبادر إلى الفهم أنها كالثوب الكتان مع الحرير تأمل [ ص: 350 ]

                قوله : لم أره الآن لأصحابنا : قيل : لا يبعد أن يقال : ينظر إلى قيمة الثوبين فإذا زاد قيمة الحرير على الكتان وجب رد القدر الزائد .

                ( 47 ) قوله : لعدم تمييزها من الجائز : قيل : فيه نظر إذ تظهر الزيادة بأن يقوم الثوب الكتان المعتاد ، ويقوم الثوب الحرير فيرد الفضل بين القيمتين




                الخدمات العلمية