كتبنا في شرح الكنز أن شهادة العدو لا تقبل إذا كانت ; لأجل الدنيا ; 50 - سواء كانت على عدوه أو غيره بناء على أنها فسق وهو لا يتجزأ .
[ ص: 352 ] ومن هذا القبيل اختلاف الشاهدين مانع من قبولها ; لأن أحدهما طابق الدعوى ، والآخر خالفها ، وكتبنا في الفوائد المستثنى من ذلك .


