وليس منه ما إذا عجل زكاة سنتين فإنه إن كان بعد ملك النصاب فهو صحيح فيهما ، وإلا فلا فيهما .
54 - وليس منه أيضا ما إذا نوى حجتين وأحرم بهما معا ; فإنا نقول بدخوله فيهما لكن اختلفوا في وقت رفضه لإحداهما كما علم في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ، وليس منه ما إذا نوى التيمم لفرضين ; ; لأنا نقول يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد [ ص: 353 ] ما شاء من الفرائض والنوافل


