ومنها : ولو  استعار شيئا ; ليرهنه على قدر معين فرهنه بأزيد   قال في الكنز : ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف ، ضمن المعير المستعير   [ ص: 354 ] أو المرتهن ( انتهى ) .  
واستثنى  الشارح  ما إذا عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر ; فإنه لا يضمن 58 - ; لكونه خلافا إلى خير ( انتهى )  
     	
		 [ ص: 354 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					