. ( تنبيه ) : 61 - وليس من القاعدة ; ما إذا  اجتمع في العبادات جانب الحضر ، وجانب السفر   فإنا لا نغلب جانب الحضر ومقتضاها تغليبه   [ ص: 355 ] لأنه اجتمع المبيح والمحرم ; لأن أصحابنا رحمهم الله قالوا في المسح على الخفين : ولو ابتدأ ، وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم ، وليلة انتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا ، ولو كان على عكسه انتقلت إلى مدة المقيم ، ومقتضاها اعتبار مدة الإقامة فيهما تغليبا لجانب الحضر ، وبه قال   الشافعي     .  
رحمه الله وعنده لو  مسح أحد الخفين حضرا ، والآخر سفرا   فكذلك على الأصح طردا للقاعدة ، وأما عندنا فلا خفاء في أن مدته مدة المسافر  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					