62 - وأما لو أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته فإنه يتم ، ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت سفينته فليس له القصر ، 63 - ولم أرهما الآن .
وعندنا فائتة السفر إذا قضاها في الحضر يقضيها ركعتين ، وعكسه يقضيها أربعا ; لأن القضاء يحكي الأداء ، وأما باب الصوم فإذا صام مقيما فسافر في أثناء النهار أو عكسه حرم الفطر
[ ص: 355 ]


