62 - وأما لو  أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته   فإنه يتم ، ولو  شرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت سفينته   فليس له القصر ، 63 - ولم أرهما الآن .  
وعندنا  فائتة السفر إذا قضاها في الحضر   يقضيها ركعتين ، وعكسه يقضيها أربعا ; لأن القضاء يحكي الأداء ، وأما باب الصوم فإذا  صام مقيما فسافر في أثناء النهار أو عكسه   حرم الفطر  
     	
		 [ ص: 355 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					