وقد رجحوا المانع على المقتضي في مسألة :  سفل لرجل ، وعلو لآخر فإن كلا منهما ممنوع عن التصرف في ملكه لحق الآخر   فملكه مطلق له ، وتعلق حق الآخر به مانع ، وكذا  تصرف الراهن ، والمؤجر في المرهون ، والعين المؤجرة   منع لحق المرتهن ، والمستأجر ، وإنما قدم الحق هنا على الملك ; لأنه لا يفوت به إلا منفعة بالتأخير ، وفي تقديم الملك 67 - تفويت عين على الآخر .  
، وتمامه في العمادية من مسائل الحيطان  
     	
		
				
						
						
