الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                4 - وكره إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة ; لأن قراءة العلم [ ص: 360 ] والمسارعة إليه قربة ، والإيثار بالقرب مكروه 5 - قال الأسيوطي : من المشكل على هذه القاعدة من جاء ، ولم يجد في الصف الأول فرجة فإنه يجر شخصا بعد الإحرام ، ويندب للمجرور أن يساعده ، فهذا يفوت على نفسه قربة ، وهو أجر الصف الأول ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : وكره إيثار الطالب غيره بنوبته : قيل عليه : هذا فيمن فات نوبته بإيثاره ، وأما إيثار مجرد تقديم نوبته فليس بمكروه .

                [ ص: 360 ] قوله : قال السيوطي : ومن المشكل على هذه القاعدة قيل : قد يقال لا إشكال فيه ; لأنه من باب دفع المكروه عن المفرد ، وتأخره معه لدفعه ، وهو أولى من الإيثار بالفضيلة فلا إيثار إذن ، وأما ما في المنية فهو في حق نفسه ، وصرفه لنفسه أهم لقوله عليه السلام { ابدأ بنفسك } ( انتهى ) ، وقيل بأنه يمكن أن يقال : إن ثبت أنه يفوت لكن تحصل له قربة أخرى ، وهي أن لا يكون ذلك الرجل منفردا في الصف ، وهذا مما يساوي القربة الأولى بخلاف فوات القراءة فإن إيثاره لا يوازي به فتأمل




                الخدمات العلمية