ومنه لو  شرى كرير عينا ، وأمر المشتري البائع بقبضه للمشترى   لم يصح ، ولو دفع إليه غرارة 15 - وأمره أن يكيله فيها صح إذ البائع لا يصلح ، وكيلا عن المشتري في القبض قصدا ، ويصلح ضمنا ، وحكما ; لأجل الغرارة .  
ومنه  شراء ما لم يره فوكل وكيلا بقبضه فقال الوكيل : قد أسقطت الخيار ، أعني خيار الرؤية   ، لم يسقط خيار الموكل ، ولو قبضه الوكيل ، وهو يراه سقط خيار رؤية موكله عند  أبي حنيفة  رحمه الله خلافا  لهما     .  
وقريب من هذا الجنس من لا تجوز إجازته ابتداء ، وتجوز انتهاء  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					